الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع بين بر الوالدين وإحسان عشرة الزوجة

السؤال

أريد جوابا مفصلا عن بر الوالدين، كيف يكون بر الوالدين؟ وما هي حدود بر الوالدين؟
زوجي بار بأمه كثيراً، ولكن أحيانا يتعدى على حقوقي من أجل برّها. لقد وعدني وعداً مهماً في بداية زواجنا والآن يخلف بالوعد؛ لأن أمه أمرته بعكس ذلك.
وكثير من المواقف الأخرى، مثلا نكون متفقين على موعد في يوم معين، فيضطر لإلغاء موعدنا بآخر لحظة؛ لأن أمه قالت: لا. ولا يناقش أمه أبدا بحجة البر.
فما هي حدود بر الوالدين؟ وهل الإسلام يسمح بالتعدي على الزوجة وإخلاف الوعود لأجل إرضاء الأم؟ وهل فعل زوجي يعتبر من البر؟
هل توجد أفعال أخرى للبر بدلاً من السمع والطاعة؟ وهل تعتبر الطاعة المطلقة للوالدين من البر أساسا؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحق الوالدين على ولدهما عظيم، وبرهما وطاعتهما في المعروف من أوجب الواجبات، وحقّ الأمّ آكد والوصية بها أعظم.

ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: «أمه».

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وبر الوالدين ليس له في الشرع حد مقدر أو صفة معينة، ولكنه باب واسع يشمل ضروب الإحسان. جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ إيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ. انتهى.

وطاعة الوالدين واجبة إذا أمرا بأمر ليس فيه معصية لله، ولا ضرر على الولد فيه، ولهما فيه غرض صحيح.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ .... وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا. انتهى من الفتاوى الكبرى.

والوفاء بالوعد مستحب، وإخلافه من علامات النفاق إذا وعد وهو عازم على الإخلاف.

أمّا إذا وعد الزوج زوجته وعدا وهو عازم على الوفاء، ثمّ عرض له عارض، أو رأى مصلحة في إخلافه من غير ضرر على الزوجة؛ فليس هذا من النفاق، ولا حرج على الزوج في ذلك.

وراجعي الفتوى: 493552

وعلى الزوج أن يجمع بين بر والديه وبين إحسان عشرة زوجته، وينبغي أن يكون حكيما، فيحرص على الإصلاح بينهم، واجتناب ما يكدر صفو المودة. وراجعي الفتوى:66448

ومن محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها؛ إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني